توجيه اليمين الحاسمة يفيد التنازل الضمني عن سائر البينات المتعلقة بالواقعة محلّها، فلا يبقى للخصم أن يستند إلى دليل آخر يناقض ما انتهت إليه اليمين.
اليمين الحاسمة تعني التنازل عما عداها من البينات