• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المثارة أمامها يعيب حكمها ويوجب نقضه

يجب على المحكمة بحث الدفوع الجوهرية المثارة أمامها والرد عليها صراحةً أو ضمناً رداً كافياً؛ وإهمالها يترتب عليه نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إهمال الدفوع المثارة أمام المحكمة يوجب النقض