يجب على المحكمة بحث الدفوع الجوهرية المثارة أمامها والرد عليها صراحةً أو ضمناً رداً كافياً؛ وإهمالها يترتب عليه نقض الحكم.
إهمال الدفوع المثارة أمام المحكمة يوجب النقض