• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم

الاختصاص النوعي من مسائل النظام العام، وعلى المحكمة أن تتحقق منه وتثيره تلقائياً في أي مرحلة تكون عليها الدعوى دون توقف على طلب الخصوم أو تمسكهم به.

نص الاجتهاد

قواعد الاختصاص النوعي من قواعد النظام العام وتثيرها المحكمة بدون طلب من الخصوم