الاختصاص النوعي من مسائل النظام العام، وعلى المحكمة أن تتحقق منه وتثيره تلقائياً في أي مرحلة تكون عليها الدعوى دون توقف على طلب الخصوم أو تمسكهم به.
قواعد الاختصاص النوعي من قواعد النظام العام وتثيرها المحكمة بدون طلب من الخصوم