• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة على المقر ولا يجوز العدول عن حدوده إلا لخطأ في القانون أو الواقع

الإقرار حجة على المقر، ولا يجوز تفسيره أو تجاوزه أو الخروج عن حدوده إلا عند ثبوت خطأ في القانون أو في الواقع.

نص الاجتهاد

الإقرار حجة على المقر ولا يجوز الخروج عن حدوده إلا في حال وجود خطأ في القانون أو الواقع