الإقرار حجة على المقر، ولا يجوز تفسيره أو تجاوزه أو الخروج عن حدوده إلا عند ثبوت خطأ في القانون أو في الواقع.
الإقرار حجة على المقر ولا يجوز الخروج عن حدوده إلا في حال وجود خطأ في القانون أو الواقع