إذا زالت الشخصية الاعتبارية للجهة المدعى عليها وحلّت محلها جهةٌ أخرى بموجب مرسوم أو نصّ قانوني، فإن طلب تعديل اسم المدعى عليه إلى الجهة الجديدة لا يُعدّ مجرد تصحيح شكلي للاسم، وإنما هو استبدال للخصم الحقيقي الذي انتقلت إليه الصفة القانونية.
إن طلب استبدال اسم المدعى عليه من لمدير العام للشركة العامة للتجزئة إلى المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية بعد صدور المرسوم الذي حلت بموجبه المؤسسة العامة الاستهلاكية محل الشركة العامة لتجارة التجزئة لا يعد تصحيحا لأسم المدعى عليه ذاته نظرا لزوال الشخصية الاعتبارية الأولى واندماجها بالثانية