• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم على شخص في دعوى ما لم يكن مدعى عليه فيها وممثلاً تمثيلاً صحيحاً

يشترط للحكم على أي شخص أن يكون مختصماً في الدعوى بوصفه مدعى عليه وأن يكون ممثلاً تمثيلاً صحيحاً؛ وإلا امتنع الحكم في مواجهته.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم على أي كان في أي دعوى مالم يكن مدعى عليه فيها وممثلا تمثيلا صحيحا