يشترط للحكم على أي شخص أن يكون مختصماً في الدعوى بوصفه مدعى عليه وأن يكون ممثلاً تمثيلاً صحيحاً؛ وإلا امتنع الحكم في مواجهته.
لا يجوز الحكم على أي كان في أي دعوى مالم يكن مدعى عليه فيها وممثلا تمثيلا صحيحا