• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد تأمين السيارات في سوريا لا يغطي حادث التدهور الواقع في الأراضي اللبنانية

تغطية التأمين على السيارات تُفسَّر وفق نطاقها المكاني المحدد، ولا تشمل الحوادث التي تقع خارج الإقليم الذي انصرف إليه العقد إذا لم يرد نص أو اتفاق صريح على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن عقد تأمين السيارات في سوريا لا يشمل حادث تدهور في الأراضي اللبنانية