إذا جرى تقدير نفقات العلاج بمعرفة الخبرة الفنية، فإن هذا التقدير يصلح لإثباتها ويغني عن تقديم الفواتير، ما لم يرد ما يطعن في سلامة هذا التقدير.
إن تقدير نفقات العلاج بمعرفة الخبرة الفنية يغني عن إبراز فواتير بها وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي