• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يحكم بأكثر أو بغير ما طلبه الخصوم

تلتزم المحكمة بحدود طلبات المتخاصمين، فلا يجوز لها الحكم بأكثر مما طلبوه أو بما لم يطلبوه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بما لا يطلبه المتخاصمون