• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض الناشئ عن إخلال عقد البيع يتقادم بتقادم العقد ويقطع هذا التقادم وضع اليد على المبيع

إذا كان طلب التعويض ناشئاً عن إخلال بعقد البيع، فإن هذا التعويض يُعدّ من آثار العقد ويخضع لتقادم العقد ذاته. ويُعدّ وضع اليد على المبيع سبباً لقطع التقادم، مع بقاء عبء إثبات انتهاء وضع اليد على من يدعي ذلك.

نص الاجتهاد

إصدار. قرارين في دعوى واحدة يتعلقان بقرار استئنافي واحد ويتعلق كل منها بطعن أحد الطرفين لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم على الجهة المدعية بالمخاصمة أن تخاصم القرارين معا تجنبا من الوقوع في التناقض بينهما من حيث النتيجة على اعتبار أن كلا القرارين جاءا لمصلحة المدعى عليهم بالمخاصمةطالما أن الدعوى الأصلية تهدف الى الحكم بالتعويض عن الضرر جراء إخلال مورث المدعين بالمخاصمة بتنفيذ عقد البيع فإن هذا التعويض يكون ناجما عن عقد البيع ومرتبطا به وبالتالي فإن تقادمه مرتبط بتقادم عقد البيع طالما أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تثبت أنه كان بإمكانها تنفيذ عقد البيع أو أن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة هي التي قصرت في تنفيذه فإنه يمكن الحكم بالتعويض جراء إخلال المدعية بالمخاصمة بتنفيذهثبوت وضع يد المدعى عليها بالمخاصمة على العقار في مرحلة زمنية معينة يفيد استمرارها في وضع اليد لاحقا ما لم يثبت الجهة المدعية بالمخاصمة انتهاء وضع اليد عليه من المدعى عليها بالمخاصمة على اعتبار أن هذا يقع على عاتقهاوضع اليد على العقار يقطع التقادم بالنسبة لعقد البيع وبالتالي بالنسبة للمطالبة بالتعويض الذي يعود تقديره أيضا لمحكمة الموضوع