• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير وفاء المدين بالتزامه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تشكل خطأً مهنياً جسيماً متى كان لها أصل في الأوراق

تقدير الوفاء الجزئي أو الكلي بالالتزام، وتكييف أثره على مديونية الخصم، يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى ما في الدعوى من مستندات ووقائع، ولا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم إلا إذا خلا من أي أصل في الأوراق أو انبنى على تحريف بيّن لها.

نص الاجتهاد

أن دفع المدعى عليه بالمخاصمة لبعض الأقساط قبل الدعوى وإكمال باقي الأقساط أثناءها يعطي الحق للمحكمة باعتبار المدعى عليه بالمخاصمة مدينا لإلتزامه ولا يدخل هذا الأمر في مفهوم الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن تقدير ما اذا كان المدعى عليه قد اوفى بإلتزامه من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن له أصلا في أوراق الدعوىالوفاء بالإلتزام يعتبر قائما إذا أوفى الملتزم به على ضوء شروط العقد بالنسبة للثمن الوارد فيه ولا يشترط ليكون الوفاء بالإلتزام صحيحا ودفع قيمة البيع بتاريخ الادعاء