• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الوقائع المادية التي يثبتها رجال الجمارك في الضبط الذي ينظموه تعتبر ثابته حتى ثبوت تزويرها

الضبط الجمركي الذي يحرره رجال الجمارك يُعتدّ بما يثبته من وقائع مادية باعتباره صحيحاً إلى أن يثبت تزويره، فلا يُدحض بمجرد المجادلة أو الإنكار.

نص الاجتهاد

ان الوقائع المادية التي يثبتها رجال الجمارك في الضبط الذي ينظموه تعتبر ثابته حتى ثبوت تزويرها