الضبط الجمركي الذي يحرره رجال الجمارك يُعتدّ بما يثبته من وقائع مادية باعتباره صحيحاً إلى أن يثبت تزويره، فلا يُدحض بمجرد المجادلة أو الإنكار.
ان الوقائع المادية التي يثبتها رجال الجمارك في الضبط الذي ينظموه تعتبر ثابته حتى ثبوت تزويرها