اشتراط توقيع ضبط المحكمة من جميع أعضاء الهيئة القضائية المداولة عليه، فإذا خلا الضبط من توقيع الرئيس والمستشارين معاً انتفت عنه الحجية الرسمية ووقع بطلانٌ إجرائي مؤثر يوجب نقض الحكم.
يوقع ضبط المحاكم الرئيس والمستشارين معا وإلا فقد قوته الثبوتية كسند رسمي ويشكل بطلانا في الإجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم ويجعله عرضة للنقض