• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يوقع ضبط المحاكم الرئيس والمستشارين معا وإلا فقد قوته الثبوتية كسند رسمي ويشكل بطلانا في الإجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم ويجعله

اشتراط توقيع ضبط المحكمة من جميع أعضاء الهيئة القضائية المداولة عليه، فإذا خلا الضبط من توقيع الرئيس والمستشارين معاً انتفت عنه الحجية الرسمية ووقع بطلانٌ إجرائي مؤثر يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

يوقع ضبط المحاكم الرئيس والمستشارين معا وإلا فقد قوته الثبوتية كسند رسمي ويشكل بطلانا في الإجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم ويجعله عرضة للنقض