التعويض التابع للدعوى الجزائية لا يُحكم به إلا إذا ثبتت عناصر الجريمة؛ أما إذا انتفى موجب العقاب أو أُعفي الفاعل من العقوبة، فلا محلّ للحكم بالتعويض أمام القضاء الجزائي.
لا يحكم بالتعويض عن فعل أمام القضاء الجزائي ما لم تتوافر عناصر جريمة ما وبالتالي فإن الإعفاء من العقوبة يحجب طلب العويض