• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الاعتراض شكلا يحول دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الأول الذي أصبح مكتسبا الدرجة القطعية وينحصر التدقيق لدى محكمة

إذا رُدّ الاعتراض شكلاً، فإن أسباب الطعن التي تتناول القرار الأول القطعي لا تُقبل ولا تُفحص، وتبقى ولاية محكمة النقض محصورة بالقرار المطعون فيه فقط.

نص الاجتهاد

رد الاعتراض شكلا يحول دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الأول الذي أصبح مكتسبا الدرجة القطعية وينحصر التدقيق لدى محكمة النقض بالقرار المطعون فيه فقط