إذا رُدّ الاعتراض شكلاً، فإن أسباب الطعن التي تتناول القرار الأول القطعي لا تُقبل ولا تُفحص، وتبقى ولاية محكمة النقض محصورة بالقرار المطعون فيه فقط.
رد الاعتراض شكلا يحول دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الأول الذي أصبح مكتسبا الدرجة القطعية وينحصر التدقيق لدى محكمة النقض بالقرار المطعون فيه فقط