العبرة في مسؤولية الساحب عن الشيك بدون مقابل هي بثبوت علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب عند إصدار الشيك، لأن التجريم يرمي إلى حماية الشيك كأداة وفاء متداولة، لا إلى الغرض الشخصي الذي صدر من أجله.
قصد الشارع في فرض العقاب على جريمة شك بدون مقابل حماية للشك في التداول باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقد ولا عبرة للادعاء بأن الشيك أريد به تأمين الدائن على دينه أو غير ذلك من الدفوع وإن سوء النية تتحقق بمجرد علم الساحب بأن لا رصيد له وقت إصدار الشيك