الأصل في الإثبات المدني عدم جواز إثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية بالبينة الشخصية، ولا يُستثنى من ذلك إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
قبول سماع البينة الشخصية لإثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد غير جائز لأنه يخالف القاعدة العامة في الإثبات في القضايا المدنية القائمة على عدمقبول البينة الشخصية بإثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية