يصح التبليغ إلى وكيل الخصومة وتنتج آثاره بحق الموكل، مع بقاء تبليغ الأصيل هو الأصل في الإجراءات.
تبليغ الأصيل الموكل هو الأصل كما أن تبليغ الوكيل بالخصومة يكون صحيحا ساريا بحق الموكل