الأصل عدم جواز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بدليل كتابي مماثل، والاستثناء يقوم عند ثبوت علاقة تجارية بين الطرفين.
لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بآخر مثله ما لم يكن هناك علاقة تجارية بين الطرفين