• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بآخر مثله ما لم يكن هناك علاقة تجارية بين الطرفين

الأصل عدم جواز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بدليل كتابي مماثل، والاستثناء يقوم عند ثبوت علاقة تجارية بين الطرفين.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بآخر مثله ما لم يكن هناك علاقة تجارية بين الطرفين