• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إثبات وجود العلاقة التجارية أولا بالطرق المقبولة قانونا ومن ثم جواز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي سواء لجهة سبب الالتزام أو انقضائه

يشترط قبل الاستناد إلى البينة والقرائن لإثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه، أن يثبت أولاً قيام العلاقة التجارية بين الخصوم بالوسائل القانونية المقبولة.

نص الاجتهاد

يجب إثبات وجود العلاقة التجارية أولا بالطرق المقبولة قانونا ومن ثم جواز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي سواء لجهة سبب الالتزام أو انقضائه بالبينة والقرائن