يشترط قبل الاستناد إلى البينة والقرائن لإثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه، أن يثبت أولاً قيام العلاقة التجارية بين الخصوم بالوسائل القانونية المقبولة.
يجب إثبات وجود العلاقة التجارية أولا بالطرق المقبولة قانونا ومن ثم جواز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي سواء لجهة سبب الالتزام أو انقضائه بالبينة والقرائن