ليست المحكمة مقيدة بما تطلبه جهة الادعاء من تعويض بل بما يكون جابرا للضرر
الأصل أن المحكمة ليست مقيدة بحدود مقدار التعويض المطلوب من جهة الادعاء، وإنما تلتزم بتقدير التعويض الملائم لجبر الضرر الثابت وفق ما تستخلصه من الوقائع والأدلة.
نص الاجتهاد
ليست المحكمة مقيدة بما تطلبه جهة الادعاء من تعويض بل بما يكون جابرا للضرر