إذا رأت المحكمة أن الوصف القانوني المسند للفعل غير صحيح فتصحح الوصف دون أن يترتب على ذلك حكماً ببراءة المتهم من الوصف الأول لمجرد تبديله.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1706 – إن تبديل وصف الجريمة لا يستتبع تقرير البراءة من الوصف الأول.