تقدير منح الأسباب المخففة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وفقاً لظروف الدعوى، ما لم تخالف القانون أو تتجاوز حدود سلطتها.
منح الأسباب المخففة من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع