• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح الأسباب المخففة من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع

تقدير منح الأسباب المخففة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وفقاً لظروف الدعوى، ما لم تخالف القانون أو تتجاوز حدود سلطتها.

نص الاجتهاد

منح الأسباب المخففة من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع