تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان قائماً على حسن الاستقلال وسلامة الاستدلال.
تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أن ذلك يتصف بحسن الاستقلال وسلامة الاستدلال