إذا قضت المحكمة بتخفيض التعويض وجب عليها أن تورد في أسباب حكمها الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها في هذا التخفيض، وإلا كان حكمها معيباً.
تخفيض التعويض يوجب بيان الأسس لذلك