يكون قرار محكمة استئناف الجنح مبرماً وغير قابلٍ للطعن إذا قضى بالحبس عشرة أيام وبالغرامة.
قرارات محكمة استئناف الجنح تصدر بصورة مبرمة إذا قضت بالحبس مدة عشر أيام وبالغرامة