• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات محكمة استئناف الجنح تصدر بصورة مبرمة إذا قضت بالحبس مدة عشر أيام وبالغرامة

يكون قرار محكمة استئناف الجنح مبرماً وغير قابلٍ للطعن إذا قضى بالحبس عشرة أيام وبالغرامة.

نص الاجتهاد

قرارات محكمة استئناف الجنح تصدر بصورة مبرمة إذا قضت بالحبس مدة عشر أيام وبالغرامة