إدانة جرم الشهادة الكاذبة مشروطة بقيام أركانه كافة، ولا يصح الحكم به عند انتفاء أحدها أو عدم ثبوتها ثبوتاً كافياً.
جرم الشهادة الكاذبة لابد من توافر أركانه للحكم به وعليه استقر الاجتهاد