• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم الشهادة الكاذبة لابد من توافر أركانه للحكم به وعليه استقر الاجتهاد

إدانة جرم الشهادة الكاذبة مشروطة بقيام أركانه كافة، ولا يصح الحكم به عند انتفاء أحدها أو عدم ثبوتها ثبوتاً كافياً.

نص الاجتهاد

جرم الشهادة الكاذبة لابد من توافر أركانه للحكم به وعليه استقر الاجتهاد