يجوز للمحكمة، في دعوى السير، أن تُعدّل نسبة المسؤولية وتُقدّرها من عناصر الدعوى المعروضة عليها دون الاستعانة بخبرة إذا كانت الوقائع تسمح بذلك.
من صلاحيات المحكمة تعديل المسؤولية في دعوى السير وتقديرها دون خبرة