• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من صلاحيات المحكمة تعديل المسؤولية في دعوى السير وتقديرها دون خبرة

يجوز للمحكمة، في دعوى السير، أن تُعدّل نسبة المسؤولية وتُقدّرها من عناصر الدعوى المعروضة عليها دون الاستعانة بخبرة إذا كانت الوقائع تسمح بذلك.

نص الاجتهاد

من صلاحيات المحكمة تعديل المسؤولية في دعوى السير وتقديرها دون خبرة