لا يشمل عقد التأمين تدني القيمة وفوات المنفعة وعليه الاجتهاد
يقتصر التزام المؤمن على حدود الخطر المؤمن عليه والمنفعة أو الضرر المغطّى صراحةً في العقد، ولا يشمل التعويض عن تدني القيمة أو فوات المنفعة ما لم يرد نص خاص بذلك.
نص الاجتهاد
لا يشمل عقد التأمين تدني القيمة وفوات المنفعة وعليه الاجتهاد