• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ التقادم على الجرائم من تاريخ وقوع الجرم

الأصل أن سريان تقادم الجرائم يبدأ من لحظة تحقق الفعل الجرمي، ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

يبدأ التقادم على الجرائم من تاريخ وقوع الجرم