حيازة المدين لأصل سند الدين بعد رجوعه إليه تُغني، في الأصل، عن طلب إشعارٍ مستقلّ من الدائن بسداد المبلغ، لأن عودة الأصل إليه تُعدّ دلالةً على الوفاء.
استرداد المدين أصل السند يغني عن مطالبة الدائن بما يشعر بسداده المبلغ طالما أن أصل سند الدين قد أصبح بحيازته إشعارا بسداد الدين