وجوب البتّ ابتداءً في قبول الاعتراض كشرطٍ سابقٍ للانتقال إلى بحث الموضوع، ويُستفاد القبول الضمني من دخول المحكمة في الموضوع دون قرار صريح بالقبول.
في حال حضور المعترض يترتب على المحكمة أن تبت ابتداء بقبول الاعتراض حتى تستطيع الانتقال إلى الموضوع وإذا لم تفعل ذلك تكون قد قبلت الاعتراض ضمنا ويستطيع المعترض بعد ذلك أن يتغيب وتسري عليه قواعد وأصول التغيب الجزائية