• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضامن الاحتياطي ملتزم جديد وتجب مواجهة حق الرجوع عليه بالاحتجاج عند عدم الوفاء شأنه شأن منشئ السند أو مظهره

الضامن الاحتياطي للسند التزامٌ أصيلٌ جديد في مواجهة الحامل، ويخضع في رجوع الحامل عليه لشرط الاحتجاج على عدم الوفاء أو عدم القبول، ما لم يثبت الإعفاء من الاحتجاج؛ فإذا أُهمل الاحتجاج سقط حق الرجوع عليه.

نص الاجتهاد

ان الضامن الاحتياطي الذي يكفل منشئ السند او مظهره على الوفاء هو ملتزم جديد يضمن حقوق المستفيد من السند ويجب اثبات الامتناع عو الوفاء تجاهه بالاحتجاج شأنه شأن منشئ السند او مظهره . المناقشة: ادعى صالح ، لدى المحكمة الابتدائية في دير الزور ان له بذمة المدعى عليهم عبد الله. وحمد. وعبد الله. مبلغ ۱۲۱۲۰ ليرة سورية بموجب سندين مؤرخين في ١٩٥٩/٦/١٩ وبما ان المدعى عليهم ممتنعون عن الدفع لذلك قدم يطلب القاء الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه الثالث الضامن الاحتياطي عبد الله. المنقولة ثم الحكم له عليهم بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به مع الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان ذمة المدعى عليهما المدينين الأصليين حمد وعبد الله. مشغولة بالمبلغ المدعى به وان المدعى عليه عبد الله ضامن فيهما وان الدين تجاري لذلك قضت بتاريخ ١٩٦٠/٣/١٦ برقم اساس ۱۱ وقرار ٤١: ١ – بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به وقدره ۱۳۱۲۰ ليرة سورية ، ۲ تضمينهم مشتركا الرسم تثبيت الحجز الاحتياطي ٤ – تضمينهم المصاريف والرسوم والاتعاب ولما لم يقتنع المدعى عليه عبد الله بهذا الحكم استأنفه طالبا فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف ان المستأنف عبد الله وان كان ضامنا لمحرري السند فان من حقه ان يتمسك بسقوط حق المستأنف عليه في الرجوع عليه لإهماله توجيه الاحتجاج بعدم الوفاء ، وعليه اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ الحكم المستأنف لجهة المستأنف عبد الله ۰۰۰ ورد دعوى المستأنف عليه صالح بحق عبد الله المذكور ورفع الحجز عن امواله وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة فحص الطعن: ان دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ۱۲/۲۷/ ۱۹۶۰ وعلى مذكرة النيابة العامة المتضمنة طلب رفض الطعن ، وعلى كافة أوراق الطعن ، وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة لفحص هذا الطعن اتخذت القرار الآتي: من حيث ان رافع الطعن يطلب نقض الحكم للأسباب التي تتلخص فيما يلي: 1. ان المحكمة الاستئنافية بنت قرارها المطعون فيه برد الدعوى بالنسبة للمطعون ضده على أحكام المادتين ٤٦٨ و ٤٧٦ من قانون التجارة وذلك لعدم توجيه الاحتجاج خلال المدة المعينة في حين ان الدعوى القائمة تتعلق بأسناد للأمر وان هناك فروقا شكلية بين سند السحب السفتجة وسند الامر. 2. ان الضامن الاحتياطي لمحرر السند لا يحق له التمسك بدفع عدم الاحتجاج لان حق الرجوع على محرر السند غير قابل اصلا للسقوط بسبب عدم الاحتجاج ويتبع ذلك ضامنه الاحتياطي . في الرد على هذا الطعن: من حيث ان المشترع الذي خول حامل السند حق الرجوع على منشئه ومظهريه وغيرهم من الملتزمين به انما اوجب إثبات الامتناع القبول به او عن عدم الوفاء ببدله بوثيقة تتضمن الاحتجاج على عدم القبول او عدم الوفاء بمقتضى المادة ٤٦٨ من قانون التجارة ومن حيث ان اهمال حامل السند القيام بهذا الواجب في سبيل إثبات الامتناع عن الوفاء بوثيقة رسمية يحول بينه وبين الرجوع على الضامنين عملا بحكم الفقرة السابعة من المادة الآنفة الذكر ومن حيث ان الضامن الاحتياطي الذي يكفل منشئ السند او مظهره على الوفاء ما هو الا ملتزم جديد تقدم ضامنا لحقوق المستفيد من السند ويتحتم إثبات الامتناع عن الوفاء تجاهه بوثيقة الاحتجاج ما لم يكن قد اعفى الحامل من تقديم الاحتجاج سواء اكان ضامنا لمنشئ السند او أحد مظهريه تطبيقا للمادة ٤٧٠ من هذا القانون و ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى من جراء عدم تقديم الجهة الطاعنة وثيقة رسمية تثبت الاحتجاج على عدم الوفاء انما اقام قضاءه على اساس هذه الأحكام القانونية . ومن حيث ان مجادلة الطاعن في مفاد هذه النصوص القانونية الصريحة بالاستناد الى اقوال بعض الفقهاء لا يؤثر في الحكم الذي احسن تطبيق المادة ٤٧٦ من قانون التجارة فان أسباب الطعن تبدو غير جديرة بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية ويتعين رفضها اعمالا لحكم المادة ١٠ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع برفض الطعن