يشترط لقبول نظر الاعتراض في الموضوع أن يكون الاعتراض مقبولاً شكلاً، فإذا انتفى القبول الشكلي امتنع على المحكمة الدخول في الأساس. ولا يُسأل المعترض عن الخطأ الإجرائي ولا يتحمل آثاره متى لم يكن مسؤولاً عنه.
لا يجوز للمحكمة الدخول في موضوع الدعوى إلا إذا كان الاعتراض مقبول شكلا ولا يسأل المعترض عن الخطأ ولا يتحمل نتائجه