يلزم أن يعالج الحكم صراحةً الطلبات الجوهرية التي يثيرها المدعى عليه، ومنها طلب الشفقة والرحمة، وإلا كان الحكم معيبًا لعدم الرد على دفاع مؤثر.
يتعين في الحكم اشتماله على الرد على طلب المدعى عليه الشفقة والرحمة