تحديد المسؤولية في حوادث السير من مسائل تقدير محكمة الموضوع، ولا تعدّ من الأمور التي تستلزم معرفة فنية خاصة إلا عند وجود غموض في عناصر الدعوى.
تحديد المسؤولية في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفة فنية خاصة وإن محكمة الموضوع تستقل بحق توجيه المسؤولية في هذه الحوادث وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة إلا إذا وجدت غموضا بالقضية