لا يُقبل الاعتراض ولا يُستمر فيه إذا غاب المعترض قبل صدور قرار قبول اعتراضه شكلاً، ويُرتّب ذلك ردّ الاعتراض.
غياب المعترض قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا يوجب رد الاعتراض