• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب المعترض قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا يوجب رد الاعتراض

لا يُقبل الاعتراض ولا يُستمر فيه إذا غاب المعترض قبل صدور قرار قبول اعتراضه شكلاً، ويُرتّب ذلك ردّ الاعتراض.

نص الاجتهاد

غياب المعترض قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا يوجب رد الاعتراض