التزوير في دفتر خدمة العلم يُعامل كتزوير في ورقة رسمية، والعبرة بطبيعة الدفتر الرسمية لا بيد حائزه. كما أن الوصف الجزائي يتحدد بحسب مكان وجود الدفتر وحالته التنظيمية لدى جهة التجنيد أو لدى المكلف بالخدمة.
إن دفاتر خدمة العلم تعتبر من الأوراق الرسمية سواء كانت تحت يد الشخص العادي أو تحت دائرة التجنيد والتزوير بها في الحالتين يعتبر تزويرا في دفتر رسميالتزوير في الأوراق الرسمية يعتبر تزويرا جنائي الوصف وتنطبق عليه أحكام المادة 448 عقوبات وكان دفتر العلم من الأوراق الرسمية سندا للمادة 86 من قانون خدمة العلم ولا يمكن مقارنته بفقدان الدفتر المنصوص عنه بالمادة 71 منه التزوير في دفتر خدمة العلم يعتبر تزوير للأوراق الرسمية ويعاقب عليه وفقا للمادة 448 عقوبات بدلالة المادة 445 منه واعتبار التزوير الواقع في دفتر خدمة العلم المحفوظ بدوائر التجنيد جنائي الوصف وينطبق على المادة 248 عقوبات واعتبار التزوير الواقع بدفتر خدمة العلم المسلم للمكلف بالخدمة العسكرية جنحوي الوصف وينطبق على المادة 454 عقوبات