وفاة المستأجر لا تُنهي عقد الإيجار، بل تنتقل آثاره إلى ورثته الذين يصبحون مستأجرين أصليين بحكم القانون.
بمجرد الوفاة ينتقل عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر ويصبحون مستأجرين أصليين