• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بوفاة المستأجر ينقلب حق الإيجار إلى ورثته فيصبحون مستأجرين أصليين

وفاة المستأجر لا تُنهي عقد الإيجار، بل تنتقل آثاره إلى ورثته الذين يصبحون مستأجرين أصليين بحكم القانون.

نص الاجتهاد

بمجرد الوفاة ينتقل عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر ويصبحون مستأجرين أصليين