• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن المرتهن تأجير العين المرهونة بوصف الإيجار وسيلة مألوفة لاستغلال العقار ومظهراً من مظاهر حقه في الانتفاع به

للدائن المرتهن أن يؤجّر العين المرهونة باعتبار الإيجار من وسائل الاستغلال المعتادة للعقار، ويباشر ذلك بموجب حقه الأصيل في استغلال المال المرهون.

نص الاجتهاد

يحق للدائن المرتهن تأجير العين المرهونة باعتبار أن الإيجار هو الوسيلة المألوفة لاستغلال العقار وأن الدائن يقوم بذلك بموجب حق الأصيل في استغلال العين