للدائن المرتهن أن يؤجّر العين المرهونة باعتبار الإيجار من وسائل الاستغلال المعتادة للعقار، ويباشر ذلك بموجب حقه الأصيل في استغلال المال المرهون.
يحق للدائن المرتهن تأجير العين المرهونة باعتبار أن الإيجار هو الوسيلة المألوفة لاستغلال العقار وأن الدائن يقوم بذلك بموجب حق الأصيل في استغلال العين