• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل شخصية الشركة التضامنية قائمة تجاه الدائنين حتى انتهاء تصفيتها ويجوز مقاضاة الشركاء أو المصفي بحسب مرحلة التصفية

استمرار الشخصية الاعتبارية للشركة التضامنية في مواجهة الدائنين لا ينقطع بمجرد البدء بالتصفية، بل يبقى إلى تمامها؛ ويُحدَّد من يُخاصَم تبعاً لمرحلة التصفية، فيُخاصَم المديرون أو الشركاء قبل تعيين المصفي، ويُخاصَم المصفي بعد تعيينه، ثم بعد انتهاء عمله يعود الرجوع على الشركاء بصفتهم الشخصية.

نص الاجتهاد

شخصية الشركة التضامنية الاعتبارية تبقى قائمة بمواجهة الدائنين حتى انتهاء تصفيتها من قبل الدائنين ويمكن للدائنين مقاضاة مديري الشركة والشركاء قبل إصدار القرار بتعيين المصفي من أجل تحصيل ديونهم من أموال الشركة الخاصة ومقاضاة المصفي بعد تسميته من أجل تحصيل الديون أيضا بعد انتهاء المصفي من تصفية الشركة وانتهاء أعماله يفقد صفته كممثل للشركة أمام القضاء وبالتالي يجوز مقاضاة الشركاء بصفتهم هذه أو المصفي بعد ذلك ويعود للدائنين في هذه الحالة مقاضاة الشركاء السابقين بصفاتهم الشخصية ومن أموالهم الخاصة أو الأموال التي دخلت اليهم من الشركة وأصبحت أموالا خاصة لهم