• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بنقص الأهلية أو المرض النفسي إلا بعد الاستعانة بالخبرة الطبية

الإثبات القضائي لنقص الأهلية أو للمرض النفسي لا يكتمل ولا يصحّ الاعتماد فيه على مجرد القول أو القرائن العامة، بل يتعيّن الاستعانة بالخبرة الطبية المختصة قبل الحكم.

نص الاجتهاد

لا يمكن بأي حال الحكم على شخص بنقص الأهلية أو الأصابة بمرض نفسي دون اللجوء إلى الخبرة الطبية