الإثبات القضائي لنقص الأهلية أو للمرض النفسي لا يكتمل ولا يصحّ الاعتماد فيه على مجرد القول أو القرائن العامة، بل يتعيّن الاستعانة بالخبرة الطبية المختصة قبل الحكم.
لا يمكن بأي حال الحكم على شخص بنقص الأهلية أو الأصابة بمرض نفسي دون اللجوء إلى الخبرة الطبية