يلتزم الخصوم بإبداء جميع أقوالهم ودفوعهم جملةً واحدة في المرحلة الإجرائية المقررة، ولا يُقبل تجزئتها أو تأخير بعضها إلى مراحل لاحقة دون مسوغ.
أوجب القانون على الخصوم إبداء كافة أقوالهم ودفوعهم دفعة واحدة