• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الخصوم إبداء جميع أقوالهم ودفوعهم دفعة واحدة

يلتزم الخصوم بإبداء جميع أقوالهم ودفوعهم جملةً واحدة في المرحلة الإجرائية المقررة، ولا يُقبل تجزئتها أو تأخير بعضها إلى مراحل لاحقة دون مسوغ.

نص الاجتهاد

أوجب القانون على الخصوم إبداء كافة أقوالهم ودفوعهم دفعة واحدة