إذا أعيدت محاكمة المتهم الفار بعد القبض عليه، فلا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في الحكم الجديد الحدّ الذي كسبه في الحكم الغيابي من حيث العقوبة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/ لا يضار المتهم الفار في اعادة محاكمته. ليس لمحكمة الجنايات بعد القائها القبض على المتهم الفار واعادة محاكمته أن تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة.