سلطة تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وترجيح إحدى البيّنات على الأخرى هي من إطلاقات محكمة الموضوع.
تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وترجيح بينة على أخرى يعود لمحكمة الموضوع