إذا بلغ الخصم اليمين الحاسمة بواسطة محاميه على نحو يوافق الأصول، عُدّ التبليغ صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.
تبليغ اليمين الحاسمة للطاعم بواسطة محاميه صحيح ومتوافق مع الأصول والقانون ومنتج لآثاره القانونية