التزام الحكمين بالتحرّي عن أسباب النزاع وبذل الجهد للإصلاح خلال مدة معقولة هو التزام جوهري لا يكتفى فيه بالإجراء الشكلي، ويؤدي الإخلال به إلى فساد ما بُني عليه من نتيجة.
على الحكمين الوقوف على أسباب الخلاف وبذلهما المساعي والجهود للإصلاح ضمن مدة زمنية معقولة