الإقرار الصادر من الخصم حجةٌ ملزمةٌ عليه، ويؤاخذ به في حدود ما تضمّنه من التزام أو واقعة.
الإقرار حجة ملزمة للمقر فالمرء مؤاخذ بإقراره