الأصل عدم التزام المحكمة ببيان شرعية المسكن قبل الحكم إلا إذا وجد نص قانوني خاص يفرض عليها ذلك صراحةً.
لا يوجد نص قانوني يلزم المحكمة بالإفصاح عن شرعية المسكن قبل الحكم