• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بتكليف الخصوم إثبات دفوعهم ما دام عليهم تقديم طلباتهم وأدلتهم دفعة واحدة

لا يوجب القانون على المحكمة أن تكلف الخصوم بإثبات دفوعهم، لأن عبء تقديم الطلبات والدفوع ومستنداتها وأدلتها يقع على عاتقهم ابتداءً وبصورة مجتمعة.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بتكليف الأطراف إثبات دفوعهم لأن عليهم أن يقدموا كافة طلباتهم ودفوعهم مع أسانيدها وأدلتها دفعة واحدة