لا يوجب القانون على المحكمة أن تكلف الخصوم بإثبات دفوعهم، لأن عبء تقديم الطلبات والدفوع ومستنداتها وأدلتها يقع على عاتقهم ابتداءً وبصورة مجتمعة.
المحكمة غير ملزمة بتكليف الأطراف إثبات دفوعهم لأن عليهم أن يقدموا كافة طلباتهم ودفوعهم مع أسانيدها وأدلتها دفعة واحدة